الشيخ الكليني
128
الكافي ( دار الحديث )
33 - بَابُ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ 13846 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْمُعَلّى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِذَا أُتِيَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ « 1 » ، ثُمَّ إِنْ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً ضَرَبَهُ ، ثُمَّ إِنْ « 2 » أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ « 3 » » . « 4 » 13847 / 2 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ « 5 » فَاقْتُلُوهُ » . « 6 » 13848 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
--> ( 1 ) . في التهذيب ، ح 366 + / « ضربة » . ( 2 ) . في « ع ، ك ، بن » وحاشية « م » والوسائل والتهذيب ، ح 366 : « ثمّ إذا » . وفي « بف » : « وإذا » بدل « ثمّ إن » . ( 3 ) . في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 337 : « المشهور بين الأصحاب أنّ الشارب يقتل في الثالثة ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف والصدوق في المقنع : يقتل في الرابعة ، ولا يخفى ما فيه من ترك الأخبار الصحيحة الصريحة بلا معارض يصلح لذلك ، واللَّه يعلم » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 95 ، ح 366 ، معلّقاً عن يونس . وفيه ، ص 96 ، صدر ح 370 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 235 ، صدر ح 886 ، بسند آخر . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 342 ، ضمن ح 190 ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبداللَّه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 15 ، ص 395 ، ح 15339 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 234 ، ح 34637 . ( 5 ) . في حاشية « جت » : + / « ثالثة » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 95 ، ح 367 ، معلّقاً عن صفوان . وفيه ، ص 95 ، ح 363 ، بسند آخر عن عليّ عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 395 ، ح 15337 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 234 ، ح 34636 .